الشيخ محمد أمين زين الدين
415
كلمة التقوى
عامة اليوم وأكله في بعضه ولو مرة واحدة ، فقد حنث بيمينه ، ولزمته الكفارة ، وكذلك إذا قال : والله لا آكل الثوم في شهر رمضان ، وجب عليه أن يدع أكله في جميع الشهر ، ولا يحصل البر باليمين إلا بذلك ، وإذا أكله في أثناء الشهر ولو مرة واحدة حصل الحنث بذلك ولزمته الكفارة . وإذا قال : والله لا آكل الثوم ولم يذكر وقتا معينا ، وجب عليه ترك أكله أبدا ما دام حيا ، ولا يفي بيمينه إلا بذلك ، وإذا أكله في عمره ولو مرة واحدة حصل منه الحنث ولزمته الكفارة . [ المسألة 40 : ] إذا حلف الرجل أن يأتي بالفعل المعين على الوجه الذي ذكرناه في المسألة الثامنة والثلاثين كان وفاؤه باليمين أن يوجد ذلك الفعل ولو مرة واحدة كما ذكرنا ، وكان حنثه باليمين أن يترك ذلك الفعل فلا يوجده حتى مرة واحدة ، ونتيجة لذلك فلا يكون لليمين إلا وفاء واحد ، ولا يكون لها إلا حنث واحد ، ولا تجب إلا كفارة واحدة ، سواء كان الفعل المحلوف عليه مقيدا بوقت معين أم كان مطلقا ليس له وقت معلوم ، فلا يحنث بترك الفعل في أول الوقت إذا أتى به في آخره أو في وسطه ، ولا يحنث بترك الفعل في أول حياته إذا أتى به في آخرها أو في وسطها ، وهكذا . وإذا حلف أن يترك الفعل المعين على الوجه الذي بيناه في المسألة التاسعة والثلاثين ، كان وفاؤه باليمين بأن يترك الفعل في جميع الوقت إذا كان الحلف مؤقتا ، وفي جميع العمر إذا كان غير مؤقت ، فلا يوجده حتى مرة واحدة . وكان حنثه باليمين : أن يوجد الفعل ولو مرة واحدة ، ونتيجة لذلك : فلا يكون لليمين إلا وفاء واحد ، ولا يكون لها إلا حنث واحد ولا تجب عليه إلا كفارة واحدة في جميع صور المسألة ، فإذا أتى بالفعل أول مرة حصل الحنث باليمين ووجبت الكفارة وسقطت اليمين بذلك ، فإذا أتى بالفعل بعد ذلك مرة ثانية أو ثالثة أو أكثر لم يكن حنثا ولم تجب الكفارة مرة أخرى لسقوط اليمين ، وذلك واضح وإنما نذكره للتنبيه .